الشهيد الثاني
160
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عدوه مقدار ما جرى فأجرى فرسه حتى قام ( 1 ) أي عجز عن التقدم فرمى بسوطه طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع السوط ، وأقطع صلى الله عليه وآله غيرهما مواضع أخر . ( أو محجرا ) أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره التخطي إليه ، وإن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه ( 2 ) . لكن يورث ويصح الصلح عليه ، إلا أن يهمل الإتمام ، فللحاكم حينئذ إلزامه به ( 3 ) ، أو رفع يده عنه ، فإن امتنع أذن لغيره في الاحياء ، وإن اعتذر بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها ، ولا يتخطى ( 4 ) غيره إليها ما دام مهملا . وفي الدروس جعل الشروط ( 5 ) تسعة ، وجعل منها ( 6 ) إذن الإمام مع حضوره ، ووجود ( 7 ) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء